الشيخ الجواهري

434

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل لا فرق أيضاً بين اعترافها بالرجعة وعدمه [ 1 ] . [ وكذا لا فرق في قبول دعواها انقضاء العدّة قبل الرجعة بين الاتّفاق على تعيين يوم انقضاء العدّة واختلافهمافي يوم الرجوع بأن قالت : « قد انقضت عدّتي يوم الجمعة » وصدّقها على ذلك ، لكن قال هو : « رجوعي يوم‌الخميس » وقالت هي مثلًا : « يوم السبت » كان القول قولها ، وكذا لو اتّفقا على وقت الرجعة يوم الجمعة وقالت هي : « قد انقضت عدّتي يوم الخميس » وقال الزوج : « قد انقضت يوم السبت » فإنّ القول قولها في العدّة المجعول أمرهاإليها وبين عدم الاتّفاق على يوم الرجوع أو الانقضاء ، بل هي تقول : « قد انقضت عدّتي قبل رجوعك » وهو يقول : « قد وقع رجوعي قبل انقضاء عدّتك » ] . بل الظاهر كون الحكم كذلك [ / الحكم بتقديم قولها في انقضاء العدّة قبل الرجوع ] حتى لو كانت العدّةبالأشهر والفرض أنّ النزاع قد وقع بعد انقضائها في حصول الرجعة في أثنائها أو خارج عنها ، فإنّه لا يحكم بكونهافيها بمجرّد قول الزوج ، وعدم الحكم بذلك كافٍ في عدم استحقاقه الزوجية على الامرأة الثابتة بينونتها منه بالطلاق -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 2 : 358 ، ب 47 من الحيض ، و 22 : 222 ، ب 24 من العِدد .